الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 694 سنة 17 ق – جلسة 24 /02 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 299

جلسة 24 من فبراير سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 694 سنة 17 القضائية

تموين. كيروسين. إرسال بيان بما يباع منه مصحوباً بالكوبونات المؤيدة له. وجوب وصوله إلى لجنة المراجعة في اليوم الأول من الشهر التالي. وقوع هذه المخالفة في سبتمبر سنة 1945. العقاب المنصوص عليه في القرار رقم 504 الصادر من وزارة التموين والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يسري عليها.
إنه وإن كان القرار رقم 504 الصادر من وزارة التموين والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد صدرا في شهر أكتوبر سنة 1945 إلا أنهما – في صدد عدم إرسال بيان بما يباع من الكيروسين والكوبونات المؤيدة لذلك إلى لجنة مراجعة كوبونات الكيروسين بالمركز الذي يوجد في دائرته التوكيل – لم يأتيا بحكم يخالف الأوامر العسكرية التي كان معمولاً بها من قبل صدورهما من حيث الواجبات المفروضة أو العقوبات المقررة. وإذن فالمخالفة التي من هذا القبيل الواقعة في خلال شهر سبتمبر سنة 1945 تجرى عليها أحكامهما، وإذ كان هذا القرار وذلك المرسوم بقانون هما والأوامر العسكرية السابقة عليهما كلها صريحة في إيجاب إرسال الكوبونات وإيصالات التسليم المجتمعة… إلخ الخاصة ببيع الكيروسين إلى لجنة المراجعة بحيث تصل إليها قبل انتهاء اليوم الأول من الشهر التالي، فإن إرسال هذه الكوبونات بطريق البريد في نفس اليوم الذي يجب وصولها فيه إلى اللجنة هو مخالفة لما نص عليه في ذلك المرسوم وتلك الأوامر مستوجبة العقاب المنصوص عليه فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات