الطعن رقم 680 سنة 17 ق – جلسة 24 /02 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 299
جلسة 24 من فبراير سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 680 سنة 17 القضائية
قاض. صلاحيته. رفضه المعارضة المرفوعة من المتهم في الأمر الصادر
بحبسه احتياطياً. لا يمنعه من الفصل في الدعوى ذاتها.
إن مجرد نظر القاضي المعارضة التي رفعت من المتهم في الأمر الصادر بحبسه احتياطياً
ورفضها – ذلك ليس من شأنه أن يمنعه من الحكم عليه بعد ذلك في الدعوى ذاتها، فإن الفصل
في المعارضة لا يلزم له، بمقتضى القانون، من القاضي، والتحقيق في مرحلته الأولى، الرأي
المستقر الذي يتحرج معه إذا ما رأى العدول عنه بعد استكمال الدعوى، وهي في دور المحاكمة،
كل عناصرها إثباتاً ونفياً.
