الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 484 سنة 17 ق – جلسة 10 /02 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 292

جلسة 10 من فبراير سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 484 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. سبق الإصرار. إيراد الحكم ما يدل على انتواء المتهم إيقاع الأذى بالمجني عليه قبل الاعتداء عليه بمدة من الزمن. لا يكفي لإثبات توافر ظرف سبق الإصرار.
إذا كان كل ما قاله الحكم في صدد سبق الإصرار هو "أن المتهم بعد انفضاض الشجار الأول بينه وبين المجني عليه مشى بعربته وغاب نحو ربع ساعة ثم عاد ومعه رقبة زجاجة وهوى بها على المجني عليه، وبهذا يكون قد انتوى إيذاء المجني عليه وفكر في تنفيذ ذلك فتسلل من عربته وأخذ آلة لم تكن معه أول الأمر وعاد بها إلى المجني عليه حيث نفذ ما انتواه واعتزمه"، فذلك لا يبرر القول بقيام سبق الإصرار، إذ هو، وإن كان يفيد أن المتهم قد فكر في إيقاع الأذى بالمجني عليه ثم انتوى ذلك قبل أن يعتدي عليه بمدة من الزمن، ليس فيه ما يفيد أنه كان في ذات الوقت قد هدأ باله فرتب ما انتواه وتدبر عواقبه مما يجب توافره في الإصرار السابق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات