الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 482 سنة 17 ق – جلسة 10 /02 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 292

جلسة 10 من فبراير سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 482 سنة 17 القضائية

طعن. يجب رفعه في الميعاد من المحكوم عليه نفسه أو من خولهم القانون رفعه لمصلحته. العبرة في حساب الميعاد هي بما هو مقرر بالنسبة إلى المحكوم عليه.
الطعن في الحكم بأي طريق من الطرق المقررة له يجب لقبوله أن يرفع في الميعاد المقرر بالقانون، سواء أكان رفعه من المحكوم عليه نفسه أم كان من غيره ممن خولهم القانون رفعه لمصلحته بالنيابة عنه، إذ العبرة في حساب الميعاد هي دائماً بما هو مقرر بالنسبة إلى المحكوم عليه، بحيث إذا انتهى في حقه انتهى أيضاً في حق سواه ممن يعملون لمصلحته على أساس أن لهم تمثيله في الإجراء [(1)].


[(1)] الصورة التي صدر فيها هذا الحكم هي أن حدثاً حكم عليه حضورياً في جنحة، فاستأنفت جدته الحكم باعتبارها وصية عليه عندما علمت بالحكم بعد أن كان ميعاد استئنافه، محسوباً من تاريخ صدوره، قد مضى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات