الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 479 سنة 17 ق – جلسة 10 /02 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 291

جلسة 10 من فبراير سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 479 سنة 17 القضائية

نقض وإبرام. حكم بقبول دعوى الجنحة المباشرة. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
الحكم القاضي بقبول دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعي بالحقوق المدنية وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها هو حكم غير فاصل في موضوع الدعوى ولا منهٍ للخصومة، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات