الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 475 سنة 17 ق – جلسة 10 /02 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 291

جلسة 10 من فبراير سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 475 سنة 17 القضائية

قانون. تعديل عقوبة الجريمة محل المحاكمة. يجب الأخذ بهذا التعديل ما دام قد صدر قبل الحكم النهائي في الدعوى.
إنه لما كان القرار الوزاري رقم 210 لسنة 1946 الصادر من وزير التجارة والصناعة قد عدل العقوبة المنصوص عليها في المادة 54 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 الصادر من وزير التموين فجعلها الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيهاً، كان من المتعين تصحيح العقوبة الموقعة عن الجريمة التي كان يجرى عليها حكم المواد 1، 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و4 فقرة ثانية و54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 على وفق ذلك القرار الذي عدّلها ما دام أنه قد صدر قبل الحكم النهائي في الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات