الطعن رقم 472 سنة 17 ق – جلسة 10 /02 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 290
جلسة 10 من فبراير سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 472 سنة 17 القضائية
تنظيم. دفاع. متهم بإنشاء بناء على غير الأبعاد القانونية. تمسكه
بضرورة سماع مهندس التنظيم الذي عاين وقوع المخالفة. إغفال هذا الطلب. إدانته دون الرد
عليه. إخلال بحق الدفاع.
إذا كان المتهم بإنشاء بناء على غير الأبعاد القانونية قد تمسك بضرورة سماع مهندس التنظيم
الذي عاين وقوع المخالفة فأجابته المحكمة إلى طلبه وأجلت الدعوى لإعلان المهندس، ولكنه
لم يحضر الجلسة التي حددت لسماعه، فأصر الدفاع على وجوب سماعه ومناقشته لعمله محضرين
مختلفين عن العين نفسها، فنظرت المحكمة الدعوى وفصلت فيها بإدانة المتهم ولم ترد على
هذا الطلب بما يبرر رفضه، فهذا يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
