الطعن رقم 468 سنة 17 ق – جلسة 10 /02 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 289
جلسة 10 من فبراير سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 468 سنة 17 القضائية
تفتيش. الإذن الصادر به. ذكر اسم للمطلوب تفتيشه غير اسمه الحقيقي.
لا يبطل التفتيش.
إن ذكر اسم للمطلوب تفتيشه غير اسمه الحقيقي في الإذن الصادر بالتفتيش لا يبطل التفتيش،
ما دام الحكم قد بيّن بما أورده من الاعتبارات أن الذي حصل تفتيشه هو ذاته الذي كان
مقصوداً دون صاحب الاسم الذي ذكر خطأ في الإذن.
