الطعن رقم 256 سنة 17 ق – جلسة 10 /02 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 289
جلسة 10 من فبراير سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 256 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. دعوى مدنية. تسلم المدعى عليه مبالغ باعتبارها حصصاً
في شركة وتكليفه القيام بعملية شراء الأشياء محل الاتجار. تسليمه هذه المبالغ إلى آخر
لتوريد تلك الأشياء. عدم توريده إياها. ضياع هذه المبالغ هو خسارة على الشركة. مساءلة
متسلمها عنها تكون على هذا الأساس. إلزامه برد هذه المبالغ على أساس إقراره بقبضها
وعدم الحصول على المشتريات. قصور.
إذا كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها أن المدعى عليه تسلم من المدعي بالحقوق المدنية
ومن آخرين مبالغ على اعتبار أنها حصص في شركة للاتجار في الجوارب، وأنه كلف القيام
بعملية الشراء، فدفع هذه المبالغ إلى آخر لتوريد الجوارب فلم يفعل وهرب، فإن ضياع هذه
المبالغ يكون خسارة أصابت الشركة على يد المكلف بالإدارة فيها، فمساءلته عنها يجب أن
تبحث على هذا الأساس، ويكون على المحكمة قبل أن تقضي عليه بردها أن تبحث نوع الشركة
ومصير حصص الشركاء فيها ودوره في إدارتها والأساس القانوني لمساءلته عن الخسارة الحاصلة
على يده أثناء قيامه بما عهد إليه فيها. فإذا هي ساءلته بناءً على إقراره بقبض المبالغ
وعدم حصوله بالفعل على المشتريات التي تسلمها من أجلها، فإن حكمها يكون قاصر البيان
واجباً نقضه.
