الطعن رقم 235 سنة 17 ق – جلسة 27 /01 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 288
جلسة 27 من يناير سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 235 سنة 17 القضائية
نقض وإبرام. التقرير بالطعن. تقديم أسبابه. عدم استطاعة الطاعن
إثبات أن هذه الأسباب قدمت في الميعاد. طعن غير مقبول. العثور على تلك الأسباب بقلم
الكتاب في مكتب أحد الكتبة أثناء غيابه. خلوها من التاريخ أو أيه إشارة. لا تأثير له.
إذا كان الطاعن قد قرر بالطعن وقدم أسباباً لطعنه ولكنه لم يستطع إثبات أن هذه الأسباب
قدمت في الميعاد المقرر في القانون فطعنه لا يكون مقبولاً. ولا يغير من ذلك أن تكون
تلك الأسباب قد عثر عليها بقلم الكتاب في مكتب أحد الكتبة أثناء غيابه فإن هذا لا يدل
بذاته على حصول تقديمها في الميعاد سيما إذا كانت خالية من التاريخ أو من أية إشارة
أخرى ولم تراع في تقديمها الأوضاع المتبعة في هذا الشأن.
