الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 44 سنة 17 ق – جلسة 21 /01 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 283

جلسة 21 من يناير سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 44 سنة 17 القضائية

حكم. مطابقته لما أثبته القاضي بخطه في رول الجلسة يوم النطق به ولما دونه الكاتب على غلاف الدوسيه. مخالفة ما جاء بمحضر الجلسة لذلك. لا يؤثر في صحة الحكم.
متى كان الحكم مطابقاً لما أثبته القاضي بخطه في رول الجلسة يوم النطق به ولما دونه كاتب الجلسة على غلاف الدوسيه وقت صدوره، فإن ما يكون قد جاء بمحضر الجلسة على خلاف ذلك لا يكون له من تأثير في صحة الحكم، إذ هذا لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في الكتابة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات