الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 23 سنة 17 ق – جلسة 14 /01 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 272

جلسة 14 من يناير سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 23 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. متهم بعرض مادة غذائية للبيع غير صالحة للاستهلاك. تمسكه بأن العلب المحتوية لهذه المادة المضبوطة لديه لم تكن معروضة للبيع بل كانت بالمكتب في انتظار الرد من صاحبها. إدانته دون إيراد الدليل على أنها كانت معروضة بالفعل. قصور في الحكم.
إذا كان المتهم في تهمة عرضه للبيع مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك (خلاصة عصير الطماطم) قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأن العلب المضبوطة لديه كانت موجودة في المكتب في انتظار الرد من صاحبها ولم تكن معروضة للبيع في المحل، ومع ذلك أدانته المحكمة واقتصرت في حكمها على القول بأن العلب كانت معروضة للبيع دون أن تورد الاعتبارات التي استخلصت منها ذلك، فإن حكمها يكون قاصر البيان في صدد ما دفع به المتهم فيما يختص بواقعة العرض أو قصد البيع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات