الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 22 سنة 17 ق – جلسة 14 /01 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 271

جلسة 14 من يناير سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 22 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. متهم في جنحة عرض لبن مغشوش للبيع. تمسكه بأن عمله في المحل لا يتعدى الأعمال الكتابية ولا شأن له في بيع اللبن. إدانته بمقولة إن علمه بالغش مفروض لدرايته بالألبان واتجاره فيها. قصور.
إذا أدانت المحكمة المتهم في جنحة عرضه للبيع لبناً مغشوشاً مع علمه بذلك على الرغم من تمسكه في دفاعه أمامها بأن عمله في المحل لا يتعدى الأعمال الكتابية ولا شأن له في بيع اللبن، ولم تقل في حكمها عن علم المتهم بالغش سوى أن هذا العلم مفروض فيه لدرايته بالألبان واتجاره فيها، فهذا منها يكون قصوراً، إذ أن ما ذكرته في صدد إثبات علمه بالغش لا يصلح رداً على ما دفع به من انتفاء علمه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات