الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1854 سنة 16 ق – جلسة 14 /01 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 271

جلسة 14 من يناير سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 1854 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. إخفاء أشياء مسروقة. إقامة الحكم بالإدانة فيها على دليل ينقضه الثابت بالأوراق. نقض الحكم.
إذا كان المتهم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة من متعلقات الجيش البريطاني قد أقام دفاعه أمامها على أن هذه الأشياء ليست مسروقة بل هي من متعلقات البحرية البريطانية التي يعاملها وأنها قد تركتها عنده، واستدل على صحة دفاعه هذا بصورة كتاب من البحرية تطلب فيه إلى البوليس تسليمه هو هذه الأشياء، فلا يكفي لإدانته أن تقول المحكمة في حكمها إن علمه بأن الأشياء التي وجدت عنده مسروقة مستفاد من وجود علامة الجيش البريطاني عليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات