الطعن رقم 296 سنة 17 ق – جلسة 06 /01 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 270
جلسة 6 من يناير سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 296 سنة 17 القضائية
نقض وإبرام. معتقل بالسجن. عدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد.
لا يقبل الطعن شكلاً.
إذا كان الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه إلا بعد انقضاء الأجل المعين في القانون لتقديم
أسباب الطعن فطعنه لا يكون مقبولاً شكلاً. ولا يمنع من ذلك أن يكون معتقلاً في السجن،
فإن هذا – على حسب النظام الموضوع في القانون – لا يحول دون تحرير أسباب الطعن وتقديمها
وفقاً للقانون.
