الطعن رقم 286 سنة 17 ق – جلسة 06 /01 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 269
جلسة 6 من يناير سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 286 سنة 17 القضائية
تموين. بنزين. خضوعه لأحكام التسعير الجبري سواء بيع باللتر أو
بالجالون أو بغيرهما.
البنزين خاضع لأحكام التسعير الجبري سواء بيع باللتر أو بالجالون أو بغيرهما. والنص
على الجالون في كشف الأسعار إنما جاء في صدد بيان الوحدة التي اتخذت أساساً لتحديد
سعر البيع والشراء، وليس معناه بالبداهة عدم تقييد الثمن أو تحديده حين يكون التعامل
بأي مكيال آخر يقل عن هذه الوحدة أو يزيد عليها.
