الطعن رقم 283 سنة 17 ق – جلسة 06 /01 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 268
جلسة 6 من يناير سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 283 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. سبق إصرار. إدانة المتهمين في جناية ضرب أفضى إلى
الموت تأسيساً على أن الضرب الذي وقع من كل منهما كان بناءً على سبق إصرار. استناده
في ذلك إلى دليل غير قاطع. قصور.
إذا كان الحكم قد أدان المتهمين في جناية الضرب المفضي إلى الموت وساءل كلاً منهما
عن وفاة المجني عليه بناءً على أن الضرب الذي وقع عليه منهما إنما كان بناءً على إصرار
سابق مستدلاً على توافر سبق الإصرار بشهادة المجني عليه بأن أحد المتهمين حضر إليه
وطالبه بنصيب عائلته في أرض فرفض فتركه ثم عاد مع آخرين وضربوه، فهذا الذي استند إليه
لا يصلح دليلاً على قيام سبق الإصرار، كما هو معرف به في القانون، إذ يصح في العقل
أن يكون الاعتداء راجعاً إلى عدم إذعان المجني عليه للطلب، وفي هذه الحالة كان على
المحكمة أن تشير إلى المدة التي مضت بين الرفض والضرب حتى يكون الحكم سليماً في صدد
إثباته قيام ظرف سبق الإصرار، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه.
