الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 281 سنة 17 ق – جلسة 06 /01 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 267

جلسة 6 من يناير سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 281 سنة 17 القضائية

تموين. مخبز. وجود خبز فيه أقل من الوزن القانوني. ادعاء صاحب المخبز أنه كان مريضاً ولم يكن يباشر إدارة المخبز وقت وقوع المخالفة. معاقبة صاحب المخبز بالغرامة. ادعاؤه أن المخالفة قد وقعت من شريكه في أثناء غيابه. لا ينفي عنه المسؤولية. النيابة بين الشركاء.
إن المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تنص على أن صاحب المحل "يكون مسؤولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد من 50 إلى 56 من هذا المرسوم بقانون". وإذن فإذا كانت العقوبة الموقعة على صاحب المخبز الذي وجد فيه خبز أقل من الوزن القانوني لا تتعدى الغرامة المقررة بالمادة 56 للمخالفة فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها لم تأبه لما دفع به من أنه كان مريضاً ولم يكن يباشر إدارة المخبز في وقت ضبط المخالفة. ولا يجدي في رفع المسؤولية عنه أن المخالفة إنما وقعت من شريك له في أثناء غيابه، فإن شريكه في المحل يكون إذ أداره في هذه الأثناء قائماً على إدارته باعتباره مالكاً لحصته فيه ونائباً عن شريكه فيما يتعلق بحصة هذا الشريك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات