الطعن رقم 261 سنة 17 ق – جلسة 30 /12 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 267
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 261 سنة 17 القضائية
سرقة أوراق قضائية. وقوع الاختلاس في وقت لم تكن فيه الأوراق تحت
يد الكاتب المكلف بحفظها. معاقب عليه.
(المادة 152/ 1 ع)
متى كانت الأوراق القضائية المختلسة مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن اختلاسها يعاقب
عليه بالمادة 152 فقرة أولى من قانون العقوبات ولو تصادف وقوع الاختلاس في وقت لم تكن
فيه تحت يد الكاتب لأي سبب من الأسباب التي قد تعرض. وإذن فإذا كان الاختلاس قد وقع
من الساعي الذي كان ينقل الأوراق من الكاتب وإليه فإنه يكون مؤاخذاً عليه بهذا النص.
وإذا وقع من شخص آخر عليها وهي مع الساعي فإن فعلته تقع تحت هذا النص كذلك.
