الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1873 سنة 16 ق – جلسة 30 /12 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 266

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 1873 سنة 16 القضائية

تعطيل المواصلات. مناط العقاب في الجريمة المنصوص عليها في المادتين 164، 166. انقطاع المواصلات وكون هذا الانقطاع نتيجة تعمد المتهم ارتكاب الفعل الذي سببه. وجوب بيان الدليل على هذا التعمد عند العقاب.
إنه لما كان القانون يوجب في الجريمة المعاقب عليها في المادتين 164 و166 عقوبات توافر أمرين: انقطاع المواصلات بالفعل، وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصوله، كان واجباً على المحكمة – إذا ما رأت إدانة المتهم في تلك الجريمة – أن تذكر الدليل على تعمده ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصول انقطاع المواصلات وأن تتحدث عن مدى التعطيل الذي نتج عن ذلك، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات