الطعن رقم 1868 سنة 16 ق – جلسة 30 /12 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 265
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 1868 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. تمسك المتهم بأن الشاهد الذي وصف وقوع الحادث يخالف
كلامه ما جاء بتقرير الكشف الطبي. إدانة المتهم دون تحقيق هذا الدفاع القائم على خلاف
بين دليل قولي ودليل فني. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بأن ما جاء بتقرير الكشف الطبي يدل، خلافاً لما يصف
به الشاهد وقوع الحادث، على أن الجاني كان وقت إطلاقه النار على المجني عليه في مستوى
منخفض عن مستواه، وكانت المحكمة، مع ذكرها أن تقرير الصفة التشريحية يدل، فيما يدل
عليه، على أن اتجاه الطلقة من الجهة اليسرى للقتيل ومن أسفل إلى أعلى، قد ذهبت إلى
القول بأن هذا التقرير قاطع في تأييد رواية الشاهد، دون أن تعرض بالبحث أو الرد لما
نبه إليه الدفاع من ذلك الخلاف بين الدليل القولي والدليل الفني في الدعوى، فإن حكمها
يكون قاصراً.
