الطعن رقم 1838 سنة 16 ق – جلسة 30 /12 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 265
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 1838 سنة 16 القضائية
دفاع. متهم بجناية لم يحضر عنه مدافع. ندب محام وتأخير القضية حتى
يستعد. مرافعته. الفصل في الدعوى. نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع. لا يقبل.
لرئيس محكمة الجنايات أن يعين محامياً لكل متهم بجناية يحضر أمام المحكمة في اليوم
المعين لنظر دعواه ولا يكون معه، لأي سبب من الأسباب، محام يتولى الدفاع عنه بالجلسة
كما هو مقتضى القانون. وما دام المحامي الذي ندبه رئيس المحكمة للدفاع عن المتهم قد
اطلع على أوراق الدعوى وحضر سماعها بالجلسة ثم أدلى فعلاً بأوجه الدفاع التي رأى الإدلاء
بها، دون أن يبدو منه ما يفيد أنه في الظروف التي ندب فيها لم يتم اطلاعه أو يكمل استعداده،
فلا يكون ثمة محل للطعن على الحكم الذي يصدر على المتهم بحجة أن الفرصة التي أعطيت
المحامي الحاضر عنه للاستعداد كانت قصيرة وأن دفاعه لذلك كان صورياً وشكلياً لا حقيقياً
جدياً.
