الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 252 سنة 17 ق – جلسة 23 /12 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 264

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك وصادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 252 سنة 17 القضائية

نقض وإبرام. شهادة من قلم الكتاب محررة في اليوم الثلاثين من صدور الحكم. لا يصح الاستناد إليها في طلب نقض الحكم لعدم توقيعه في الثلاثين يوماً. للطاعن أن يقدم أسباب طعنه على الحكم ذاته في مدى عشرة أيام من يوم الجلسة الأولى التي نظر فيها طعنه.
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن لصاحب الشأن، متى كان قد قام بما تفرضه عليه المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات من التقرير بالطعن وتقديم أسباب له في الميعاد الوارد بها، أن يطلب نقض الحكم إذا كان بعد انقضاء ثلاثين يوماً من يوم صدوره لم يتم توقيعه، بشرط أن يدعم طلبه بشهادة من قلم الكتاب دالة على ذلك. فإذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعن محررة في اليوم الثلاثين فلا يصح الاستناد إليها في القول بأن الحكم لم يحتم في هذه المدة، إذ هي لا تدل بذاتها على أن الحكم لم يودع قلم الكتاب في ذلك اليوم، إذ يجوز أن يكون الحكم أودع بعد تحريرها ما دام ليس هناك من مانع يمنع قلم الكتاب من تسلم الحكم بعد توقيعه في أي وقت من هذا اليوم الأخير ولو كان ذلك بعد انقضاء ساعات العمل به. على أنه في هذه الحالة يكون للطاعن أن يقدم ما يراه من أسباب للطعن على الحكم ذاته في مدة عشرة أيام كاملة من يوم الجلسة الأولى التي نظر فيها طعنه بعد ختم الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات