الطعن رقم 250 سنة 17 ق – جلسة 23 /12 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 264
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك وصادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 250 سنة 17 القضائية
حكم. دفاع. متهم بدخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. تمسكه بأنه
لم يحقق معه في الجريمة. إدانته دون تعرض لهذا الدفاع. قصور.
إذا كان المتهم المحكوم عليه غيابياً في تهمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه قد تمسك
لدى المحكمة الاستئنافية عند نظرها المعارضة المرفوعة منه بأنه لا يعرف شيئاً عن القضية
المتهم فيها وبأنه لم يحقق معه ولكن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون
أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه بما يفنده فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه.
