الطعن رقم 249 سنة 17 ق – جلسة 23 /12 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 263
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك وصادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 249 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. إدانة المتهم في إحراز حشيش. تأسيسها على أنه زرع
شجيراته وأنه تبين أنها نبات حشيش كامل النمو في حالة إزهار. عدم تعرض الحكم لنوع سيقان
الشجيرات وتجفيف الرؤوس التي عليها. قصور.
إنه لما كان القنب الهندي (الحشيش) المقصود في القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بالمواد
المخدرة هو الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكناييس ساتيفا،
كان الحكم الذي يدين المتهم في إحراز الحشيش ويعاقبه بمقتضى القانون المذكور، مكتفياً
بقوله إنه زرع شجيراته وإنه تبين من فحصها عند اكتشافها أنها نبات حشيش كامل النمو
في حالة إزهار، قاصر البيان لعدم تعرضه لجنس الشجيرات وتجفيف الرؤوس التي عليها، إذ
بدون ذلك لا يعرف ما إذا كانت الواقعة يعاقب عليها القانون المذكور أو القانون رقم
42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش.
