الطعن رقم 246 سنة 17 ق – جلسة 23 /12 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 263
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك وصادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 246 سنة 17 القضائية
قتل عمد. سكران. نية القتل. استخلاص توافرها لدى سكران. فساد في
الاستدلال.
جريمة القتل العمد تتطلب نية خاصة لدى المتهم بها، وهذه النية يجب بمقتضى القانون أن
يثبت قيامها حقيقة وفعلاً، ولا يصح في أية حال افتراضها. فإذا كانت المحكمة قد استدلت
على توافر نية القتل لدى المتهم بظروف الحادث واستعماله آلة قاتلة وطعنه بها المجني
عليه في مقتل معرضة عن حالة السكْر التي تمسك الدفاع عنه بقيامها عنده، بمقولة إنه
تعاطى الخمر باختياره فيكون مسؤولاً قانوناً عن فعله، فإن حكمها يكون معيباً.
