الطعن رقم 242 سنة 17 ق – جلسة 23 /12 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 262
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك وصادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 242 سنة 17 القضائية
دفاع. حكم. تسبيبه. طلب المتهم ضم قضية وسماع شهود نفي لم يتسع
الوقت لإعلانهم. إدانته دون التفات إلى هذا الطلب. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة أن تأمر بضم قضية عينها، وبإعلان شهود
نفي له لم يتسع الوقت لإعلانهم قبل الجلسة، ولكن المحكمة أدانته دون أن تجيبه إلى طلبه
أو ترد عليه، فإن حكمها يكون قاصر البيان، إذ هذا الطلب هو من الطلبات المهمة لتعلقه
بتحقيق الدعوى في سبيل إظهار الحقيقة فيها.
