الطعن رقم 241 سنة 17 ق – جلسة 23 /12 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 262
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك وصادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 241 سنة 17 القضائية
إجراءات. وقف الفصل في الدعوى الجنائية انتظاراً لحكم تصدره محكمة
أخرى. محله. نزاع على عقد بين المتهم بسرقة مشارطة وبين المجني عليه. وقف دعوى السرقة
حتى يفصل في هذا النزاع. لا موجب.
القاضي في المواد الجنائية غير مكلف بانتظار حكم تصدره محكمة أخرى فيما عدا المسائل
الفرعية التي يوجب عليه القانون ذلك فيها، وإذن فليس عليه أن يقف الفصل في الدعوى العمومية
إلى أن يقضى من المحكمة المدنية في النزاع القائم بين المتهم وبين المجني عليه حول
البيع المقامة الدعوى على المتهم بسرقة مشارطتيه.
