الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1837 سنة 16 ق – جلسة 23 /12 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 261

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك وصادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 1837 سنة 16 القضائية

حكم. بيان تاريخ الواقعة. واجب.
إن تاريخ وقوع الجريمة من البيانات الواجب ذكرها في الحكم لما يترتب عليه من نتائج قانونية، وخصوصاً في صدد الحق في رفع الدعوى العمومية.
فإذا كان الحكم لم يبين تاريخ الواقعة التي عاقب عليها إلا بقوله إنه في تاريخ سابق على يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، ولم يورد من البيان ما يستطاع معه تحديد التاريخ الذي وقعت فيه الواقعة، فإنه يكون معيباً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات