الطعن رقم 1832 سنة 16 ق – جلسة 23 /12 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 261
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك وصادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 1832 سنة 16 القضائية
دفاع. تزوير مسكوكات. التعامل بالمسكوكات المزورة مع العلم بتزويرها.
متى توقع عقوبة الجناية؟. تمسك المتهم بأنه حين أخذ هذه المسكوكات كان يجهل أنها مزورة.
وجوب الرد عليه إذا ما أريد عقابه بعقوبة الجناية.
(المادتان 202 و204 ع)
إنه وإن كانت المادة 202 من قانون العقوبات قد جاءت بنص عام يعاقب بعقوبة الجناية على
الاشتغال بالتعامل بالمسكوكات المزورة أو ترويجها مع العلم بتزويرها فإن المادة 204
قد نصت على عقوبة مخففة لمن يتعامل بالمسكوكات المزورة مع علمه بتزويرها إذا كان قد
أخذها وهو يجهل عيوبها. ولهذا فإنه يجب لسلامة الحكم الذي يصدر بالإدانة على أساس الجناية
تطبيقاً للمادة 202 أن يتضمن أن المتهم لم يكن قد أخذ المسكوكات التي تعامل بها وهو
يجهل تزويرها. وإذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة ترويج المسكوكات المزورة
مع علمه بتزويرها وعاقبه بعقوبة الجناية مع تمسك المتهم بأنه كان وقت أخذها يجهل أنها
مزورة ودون أن يتعرض لنفي هذا الجهل فإنه يكون قد جاء قاصر البيان متعيناً نقضه.
