الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 214 سنة 17 ق – جلسة 16 /12 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 254

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 214 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع. طلب انتقال المحكمة لإجراء معاينة لإثبات أن التهمة ملفقة. وجوب إجابته أو الرد عليه.
إن طلب انتقال المحكمة إلى محل الواقعة لمعاينته بنفسها هو من الطلبات المهمة التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها إذا لم ترَ إجابتها لتعلقه بتحقيق الدعوى في سبيل ظهور الحقيقة فيها. فإذا دفع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأن التهمة ملفقة عليه وطلب إلى المحكمة أن تنتقل لمعاينة مكان الواقعة ليظهر لها التلفيق ومع ذلك قضت بتأييد حكم الإدانة دون أن ترد على هذا الطلب بأن الدعوى لم تكن في حاجة إلى إجابته فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات