الطعن رقم 1798 سنة 16 ق – جلسة 16 /12 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 253
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 1798 سنة 16 القضائية
اختلاس أموال أميرية. صراف. اختلاسه أموالاً سلمت إليه بسبب وظيفته.
عقابه بالمادة 112 ع. صحيح. لا يهم إن كان قيد هذه الأموال في دفاتر الحكومة أو لا.
ولا أن تكون الأموال وقت اختلاسها للأفراد أو للحكومة.
(المادة 112 ع)
متى كانت المحكمة حين أدانت المتهم (صرافاً) في جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة
112 عقوبات قد أثبتت أن الأموال التي اختلسها كانت قد سلمت إليه بسبب وظيفته، فلا يهم
بعد ذلك ألا يكون المتهم قد قيد هذه الأموال في دفاتر الحكومة وأوراقها التي تحت يده،
كما لا يهم أن تكون وقت اختلاسها مملوكة للأفراد أو للحكومة، فإن نص تلك المادة صريح
في عدم التفرقة بين الأموال الأميرية والأموال الخصوصية.
