الطعن رقم 4 سنة 17 ق – جلسة 10 /12 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 250
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 4 سنة 17 القضائية
إجراءات. ندب قاض لتكملة هيئة محكمة الجنايات. غياب رئيس المحكمة
الابتدائية. حصول الندب ممن قام مقامه. يصح.
ندب أحد قضاة المحكمة الابتدائية لتكملة هيئة محكمة الجنايات يصح ممن يقوم مقام رئيس
المحكمة الابتدائية عند غيابه.
