الطعن رقم 2 سنة 17 ق – جلسة 10 /12 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 250
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 2 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. استعمال ورقة مزورة. تمسك المتهم بضرورة الاطلاع على
القضية المدنية التي قدمت فيها الورقة. تأجيل الدعوى عدة مرات لضم القضية. إدانة المتهم
دون الاطلاع على القضية. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم، في سبيل نفي واقعة استعمال الورقة المزورة عنه، قد تمسك
بضرورة الاطلاع على القضية المدنية التي قدمت فيها الورقة، وكانت المحكمة قد قررت ضم
تلك القضية وأجلت الدعوى عدة مرات لهذا السبب ولكن لم ينفذ قرارها، فإن الحكم على المتهم،
دون الاطلاع على القضية ودون بيان الدليل الذي استمدت منه قولها إنه كان ضالعاً في
التمسك بالورقة المزورة أمام المحكمة المدنية، يكون معيباً واجباً نقضه لقصوره.
