الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1757 سنة 16 ق – جلسة 10 /12 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 249

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 1757 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. طلب المتهم ندب خبير لينفي عن نفسه الإهمال والخطأ المسندين إليه. إدانته دون إجابة هذا الطلب أو الرد عليه بما يبرر عدم لزومه. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم في سبيل نفي الإهمال والخطأ المسندين إليه قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية ندب خبير أخصائي ليبدي رأيه في واقعة الدعوى لتظهر الحقيقة فيها، ولكن المحكمة أدانته دون أن تحقق هذا الطلب أو ترد عليه في حكمها بما يبرر عدم لزومه، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات