الطعن رقم 54 سنة 17 ق – جلسة 09 /12 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 249
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 54 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. إدانة المتهم في إحداث ضربة نشأت عنها عاهة. عدم بيان
العلاقة بين العاهة والضربة. قصور.
إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جناية الضرب الذي نشأت عنه العاهة قد ذكر أن الطبيب
قرر أن ثقب طبلة الأذن المكون للعاهة "إصابي ويجوز حدوثه من إصابة أخرى أو من نفخ الأنف
بشدة إذ يكفي ذلك لتمزق الطبلة"، ثم ذكر أن الطبيب الشرعي قرر "أن العاهة ناتجة بطريقة
غير مباشرة من الإصابة موضوع القضية"، ثم انتهى إلى معاقبة المتهم على أساس أنه هو
الذي أحدث الضربة التي نشأت عنها العاهة دون أن يتحدث عن حقيقة علاقة العاهة بالضربة
التي أحدثها ومبلغ هذه العلاقة بما يرفع الاحتمال الذي أشار إليه الطبيب، فهذا الحكم
يكون قاصر البيان.
