الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 51 سنة 17 ق – جلسة 09 /12 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 248

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 51 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع. غش. تمسك المتهم بأنه اشترى اللبن المضبوط لديه لنفسه لا للتجارة. إدانته في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع دون رد على هذا الدفاع. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه اشترى اللبن المضبوط لنفسه لا للتجارة، ولكن المحكمة أدانته على أساس أنه عرض هذا اللبن للبيع مع علمه بأنه مغشوش دون أن تسأل المبلغ أو تناقشه ودون أن تبين الدليل على العرض الذي قالت به، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات