الطعن رقم 50 سنة 17 ق – جلسة 09 /12 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 248
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 50 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. دفاع. تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأنه
لم يكن يعلم أن المادة المضبوطة لديه مخدر. تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون الرد
على هذا الدفاع الهام. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يكن يعلم أن المادة
التي ضبطت لديه (مدافع البانجو) هي من نبات الحشيش ومع ذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف لأسبابه ولم ترد على هذا الدفاع الهام الذي له أثره في كيان الجريمة، فإن
حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل.
