الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 31 سنة 17 ق – جلسة 09 /12 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 248

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 31 سنة 17 القضائية

دفاع. عدم تنبيه المحكمة إلى أن المتهم له محام. فصلها في الدعوى دون سماع المحامي. لا تثريب عليها فيه.
إنه ما دام أحد لم ينبه المحكمة قبل صدور الحكم على المتهم إلى أنه وكل محامياً ليتولى الدفاع عنه بالجلسة فإن القول بخطأ المحكمة لفصلها في الدعوى دون أن تسمع المحامي لا يكون له ما يبرره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات