الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1767 سنة 16 ق – جلسة 09 /12 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 247

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1767 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع. تمسك المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة. إدانته دون رد على هذا الدفاع. قصور.
إذا كان المتهم في دعوى التزوير قد تمسك لدى المحكمة الاستئنافية بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة ومع ذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه بما يفنده فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات