الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 11 سنة 17 ق – جلسة 02 /12 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 246

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 11 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع. متهم بإحراز مخدر. تمسكه بأن المادة المضبوطة معه ليس فيها عنصر الحشيش وطلبه ندب الطبيب الشرعي لمناقشته. إدانته دون رد على هذا الطلب. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك لدى المحكمة الاستئنافية بأن عنصر الحشيش غير موجود في المادة التي ضبطت معه وأن تحليلها نفى وجود حشيش فيها، ثم صمم على طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في ذلك، ولكن المحكمة بعد أن كانت قررت استدعاء الطبيب الشرعي وأجلت القضية عدة مرات لحضوره حكمت، من غير أن تسمعه، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته لأسبابه ولم ترد على هذا الدفع، فإن حكمها يكون معيباً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات