الطعن رقم 1905 سنة 16 ق – جلسة 18 /11 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 235
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1905 سنة 16 القضائية
دفاع. متهم في بلاغ كاذب. طلبه إلى المحكمة إجراء معاينة لتتبين
صحة الواقعة محل البلاغ. إدانته دون إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه. قصور.
إذا كان الثابت أن الدفاع عن المتهم في تهمة البلاغ الكاذب قد طلب إلى المحكمة أن تعاين
منزل المدعي بالحقوق المدنية لتتبين أن الأخشاب والأحجار التي أبلغ بسرقتها موجودة
به ولكن المحكمة أدانته دون أن تجيبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه فإن حكمها بذلك يكون
مشوباً بالقصور المبطل، إذ مثل هذا الطلب هو من الطلبات المهمة لتعلقه بتحقيق الدعوى
بغية ظهور الحقيقة فيها فلا يصح إغفاله.
