الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1896 سنة 16 ق – جلسة 18 /11 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 235

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1896 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. الإدانة. وجوب إقامتها على الجزم واليقين. الرد على دفاع المتهم رداً غير قاطع. قصور.
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة وقالت في حكمها عن دفاعه بأن الماشية المنسوب إليه تبديدها قد سرقت منه إنه دفاع لم يسفر التحقيق عما يقطع بصحته، كان حكمها قاصر التسبيب واجباً نقضه، لأنه لم يقطع بأن هذا الدفاع غير صحيح، والحكم بالإدانة يجب أن يبنى على اليقين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات