الطعن رقم 1895 سنة 16 ق – جلسة 18 /11 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 234
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1895 سنة 16 القضائية
دعوى. متى تعتبر الدعوى مرفوعة إلى المحكمة؟ بعد إعلان المتهم بالحضور
للجلسة لا بمجرد التأشير من النيابة بتقديمها للمحكمة. الدعاوى التي تبقى خاضعة لأحكام
المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1923 بعد العمل بالمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. هي الدعاوى
المرفوعة بالفعل وقت العمل بالمرسوم بقانون المذكور.
إن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم الصادر
في 4 من أكتوبر سنة 1945 إذ نصت على أنه "يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون
من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1923 الصادر بشأن المتشردين والمشتبه فيهم والقوانين الأخرى،
وكذلك تلغى جميع إنذارات التشرد والاشتباه التي سلمت تحت ظل ذلك القانون، ومع هذا فإن
القضايا التي لا تزال منظورة أمام المحاكم في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون تظل
خاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1923" فقد دلت على أن القضايا التي تبقى خاضعة لأحكام
القانون رقم 24 لسنة 1923 هي وحدها المرفوعة بالفعل أمام المحاكم وقت العمل بالمرسوم
بقانون المذكور. ولما كانت الدعوى لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العمومية
بتقديمها للمحكمة، بل لا بد لذلك من إعلان المتهم بالحضور للجلسة، فإن المحكمة لا تكون
مخطئة إذا هي قالت إن أحكام القانون رقم 24 لسنة 1923 المذكور لا يصح أن تسري على الدعوى
التي لم يعلن المتهم فيها بالحضور إلا بعد العمل بالمرسوم الجديد.
