الطعن رقم 1892 سنة 16 ق – جلسة 18 /11 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 233
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1892 سنة 16 القضائية
دفاع. رفع الدعوى على شخص بأنه ضرب المجني عليه على رأسه فأحدث
به عاهة مستديمة، وعلى آخر بأنه ضربه على كتفه بعصا. شهادة بعض الشهود بأن المتهم الآخر
ضرب المجني عليه على رأسه. تعارض مصلحتيهما. تولي محام واحد الدفاع عنهما. فيه إخلال
بحق الدفاع بالنسبة إلى الأول.
إذا كانت الدعوى قد رفعت على زيد وبكر بأن زيداً ضرب المجني عليه عمداً بفأس على رأسه
فأحدث به إصابتين تخلفت عنهما عاهتان مستديمتان، وبأن بكراً ضرب المجني عليه بعصا على
كتفه فأحدث به إصابة تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وتولى الدفاع عن هذين
المتهمين محام واحد، وكان بعض الشهود في الدعوى قد ذكر في شهادته أن بكراً اعتدى على
المجني عليه بضربه على رأسه، فإن تولي محام واحد الدفاع عن المتهمين الاثنين فيه إخلال
بحق زيد في الدفاع لتعارض مصلحته مع مصلحة المتهم الآخر بكر، إذ أن أقوال أولئك الشهود
في حق بكر هي مما كان ينبغي أن يكون محل تقدير في الدفاع عن زيد وكان يصح أن يتمسك
بها في الجلسة لمصلحته لدرء المسؤولية الجنائية كلها عنه على أساس أن إصابات الرأس
جميعها إنما كانت من فعل بكر، أو لتخفيف العقوبة عنه على أساس أنه لم يكن هو الذي أحدثها
كلها، أو لعدم مسؤوليته في الواقع إلا عن عاهة واحدة من العاهتين.
