الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1885 سنة 16 ق – جلسة 18 /11 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 233

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1885 سنة 16 القضائية

نقض وإبرام. حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. ميعاد الطعن فيه.
إنه وإن كان ميعاد الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدوره، كالحكم الحضوري، إلا أن ذلك محله أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها. أما إذا كانت هذه الأسباب قهرية، كوجوده في السجن، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم، كما أن الحكم ذاته لا يكون صحيحاً ما دام المعارض لم يكن في مقدوره حضور الجلسة التي صدر فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات