الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1884 سنة 16 ق – جلسة 18 /11 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 232

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1884 سنة 16 القضائية

دفاع. وصف التهمة. رفع الدعوى على المتهم بتهمة الشروع في القتل. إدانته في ضربه المجني عليه ضرباً أعجزه عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوماً دون لفت الدفاع. لا يصح.
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهم هي أنه اشترك، بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، في الشروع في قتل المجني عليه فأدانته المحكمة في تهمة أنه ضرب المجني عليه ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك، فإنها تكون قد أخطأت، إذ الواقعة المرفوعة بها الدعوى غير الواقعة التي أدانت المحكمة المتهم فيها. فإجراء هذا التعديل في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه ينطوي على بطلان في الإجراءات يستوجب نقض الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات