الطعن رقم 1883 سنة 16 ق – جلسة 18 /11 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 232
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1883 سنة 16 القضائية
شهود. وجوب سماعهم في حضرة المتهم. إدانة المتهم بناءً على أقوال
شهود سمعوا في التحقيقات الابتدائية أو أمام محكمة الدرجة الأولى في غيبته. لا يصح.
العبرة في الأحكام الجنائية هي بالتحقيقات الشفوية التي تجريها المحاكم في جلسات المحاكمة
بحضور الخصوم. فإذا سمعت محكمة الدرجة الأولى شهود الإثبات في غيبة المتهم وقضت ببراءته
فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تدينه تأسيساً على ما كان أولئك الشهود قد قالوه أمام
محكمة الدرجة الأولى، فإن سماع الشهود أمام المحكمة في غيبة المتهم لا يتحقق فيه بالبداهة
كل الغرض المقصود إذ هو لا تتاح له فرصة مناقشة أدلة الإثبات وقت عرضها على المحكمة.
