الطعن رقم 1882 سنة 16 ق – جلسة 18 /11 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 232
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1882 سنة 16 القضائية
تفتيش. متابعة رجال البوليس شخصاً. إلقاؤه من تلقاء نفسه مخدراً
كان معه. العثور على المخدر الذي ألقاه. يصح الاستدلال به عليه. جريه بعد ذلك. تفتيشه
صحيح على أساس التلبس بالجريمة بناءً على مشاهدة المخدر من قبل.
إذا كان المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه المخدر الذي كان معه على إثر متابعته من رجال
البوليس وقبل إلقاء القبض عليه فإنه يصح الاستدلال عليه بالدليل المستمد من ذلك. وإذا
كان المتهم لم يجر إلا بعد العثور على المخدر الذي ألقاه فإن تفتيشه يكون صحيحاً على
أساس التلبس بالجريمة بناءً على مشاهدة المخدر من قبل.
