الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1876 سنة 16 ق – جلسة 18 /11 /1946 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 231

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 1876 سنة 16 القضائية

تموين. تاجر جملة. بيعه صنفاً من الأصناف الواردة بالجدول الملحق بتقرير وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 لشخص بيده تصريح بالشراء من غيره. تحق معاقبته بالمادة 54 من القرار المذكور والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
إن المادة 2 من قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 الصادر تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 إذ نصت على أنه "يحظر على تجار الجملة والجمعيات التعاونية المركزية أن يبيعوا المقادير المقررة لكل منهم من هذه الأصناف (الأصناف الواردة بالجدول ومنها الكيروسين) لغير من تعينهم وزارة التموين من تجار التجزئة أو الجمعيات التعاونية أو أصحاب المصانع التي تستخدم هذه المواد في صناعاتها أو المحال العامة أو ممثلي الهيئات وبالمقادير المقررة لكل منهم" – إذ نصت على ذلك فقد أوجبت على كل تاجر من تجار الجملة ألاّ يبيع الصنف المستولى عليه إلا للأشخاص المعينين له بأسمائهم من الفئات المشار إليها. فإذا هو باع لشخص بيده ترخيص في الشراء من غيره من التجار فتحق معاقبته بالمادة 54 من ذلك القرار والمادة 56 من المرسوم بقانون المذكور.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات